الميرزا موسى التبريزي

81

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

وكيف كان : فقد أورد على الآية إيرادات كثيرة ربّما تبلغ إلى نيّف وعشرين ( 422 ) إلّا أنّ كثيرا منها قابلة للدفع ، فلنذكر أوّلا ما لا يمكن الذبّ عنه ، ثمّ نتبعه بذكر بعض ما أورد من الإيرادات القابلة للدفع . أمّا ما لا يمكن الذبّ عنه فإيرادان : أحدهما : أنّ الاستدلال إن كان راجعا إلى اعتبار مفهوم الوصف - أعني الفسق - ، ففيه أنّ المحقّق في محلّه عدم اعتبار المفهوم في الوصف ، خصوصا في الوصف ( 423 ) الغير المعتمد على موصوف محقّق كما فيما نحن فيه ، فإنّه